القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسلم الطفل لجهة الرعاية التي يتم اختيارها مع محل الوزارة بموجب تشريعه فيه متضمنه عنها ومحل عن تلك الجهة وولى الطفل أن يوجد بالنسبة للطفل الطفل الخاص بالوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣