لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 612
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسلم الطفل لجهة الرعاية التي يتم اختيارها مع محل
الوزارة بموجب تشريعه فيه متضمنه عنها ومحل
عن تلك الجهة وولى الطفل أن يوجد بالنسبة للطفل
الطفل الخاص بالوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد