القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تدار تسليم الطفل إلى المستشفى أو المستلصق لعدم وجود مثل هذه المرافق في البلدة أو القرية فعل أمر بالبلد بالتعاون مع القائمين عليها إبلاغ الطفل لدى أسرة مناسبة تقبل حضانته بصقة مؤقتة وتطلب الوزارة أو أحد فروعها بذلك كتابة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣