لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 612
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تدار تسليم الطفل إلى المستشفى أو المستلصق لعدم
وجود مثل هذه المرافق في البلدة أو القرية فعل أمر بالبلد
بالتعاون مع القائمين عليها إبلاغ الطفل لدى أسرة مناسبة تقبل
حضانته بصقة مؤقتة وتطلب الوزارة أو أحد فروعها بذلك
كتابة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد