لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 612
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الوزارة هي الجهة المسؤولة عن كل مأتمات بالاحتلال
المجهول والأبين والحجاجين لرعاية البديلة ولا يجوز لأي جهة
أخرى احتضان أبناء شأن حضانة الأطفال مجهولين الأبويين
الى بعد موافقة الوزارة كتابة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد