القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الوزارة هي الجهة المسؤولة عن كل مأتمات بالاحتلال المجهول والأبين والحجاجين لرعاية البديلة ولا يجوز لأي جهة أخرى احتضان أبناء شأن حضانة الأطفال مجهولين الأبويين الى بعد موافقة الوزارة كتابة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣