القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظر هذه العلاطة الأطفال الحجاجين لرعاية ويضم بهم الأطفال مجهولون أو أحضان الأب وابنهم ويسبب الوفاة أو الانفصال والأولاد أو أحضان أو الأب ويسبب أخرى مشابهة حسب تقدير الوزير كما يفهم بهم الأطفال يضمون بحرص التحليل أو أي مرجع آخر مستعنى وتتجر أسرهم عن رعايتهم وإعلامهم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣