القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب أن تكون الأسرة التي بهم بها رعاية الأطفال المذكورين اعلامه من الأسرة السعودية وأن تكون اقسام الحضانة سعودية ولا يجوز إيداع الأطفال لدى أسر أو دور حضانة أجنبية . هادة ٥ - يجوز على كل من يمتنع أو مستوفى مجهول الأب يمثله فورا إلى أهرب مستشفى أو مركز شرطة - وعل مركز الشرطة العمل على تأمين نقله مباشرة إلى أقرب مركز صحي صحيح وعلى الجهة التي تستملنه أن تحرر محضرا بذلك وترسل صورة منه في الحال إلى أقرب فرع تابع للوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣