القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفصد بهذه العلاط مايل : - الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . جهة الرعاية : هيئات الحاضنة والإيواء البديلة وأقسام الحضانة في المجتمع العربي . الطفل مجهول : هو الطفل الوافد في المملكة العربية السعودية لأي سبب معروفين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣