لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 612
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفصد بهذه العلاط مايل : -
الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
جهة الرعاية : هيئات الحاضنة والإيواء البديلة وأقسام
الحضانة في المجتمع العربي .
الطفل مجهول : هو الطفل الوافد في المملكة العربية
السعودية لأي سبب معروفين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد