القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنول الوزارة إجراء البحث الاجتماعي للطفل تحت إشرافها وعلى الوزارة أن تضع التشروط الواجب توفرها في الجهة القائمة بالرعاية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣