القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تؤخذ موافقة الوزارة عند تسليم الطفل مجهول الأب ويران ودراعي أن يكون اسمه رباعيا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣