لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 612
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم جهة الرعاية بأن تقدم تقريرا سنويا عن صحة ذلك الطفل المعالجة مرة كل ستة أشهر الى الوزارة وذلك الحصول على التقرير شهريا في الحالات التي تستوجبذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد