القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم جهة الرعاية بأن تقدم تقريرا سنويا عن صحة ذلك الطفل المعالجة مرة كل ستة أشهر الى الوزارة وذلك الحصول على التقرير شهريا في الحالات التي تستوجبذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣