لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 612
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد مقدار الإعانة الشهرية بإرماية من هو دون
السادسة من العمر وخصمانه لن هو فوق ذلك وتسلم
للجهة التي تتولى رعايته ويحدد الوزير الإجراءات والمستندات
اللازمة أصفر الإعانة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد