القانوني

لائحة الأطفال المحتاجين للرعاية لعام 1395هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
612

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مقدار الإعانة الشهرية بإرماية من هو دون السادسة من العمر وخصمانه لن هو فوق ذلك وتسلم للجهة التي تتولى رعايته ويحدد الوزير الإجراءات والمستندات اللازمة أصفر الإعانة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٥/٠٥/١٣