Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نتج عن بيع أصول التفلينة حصلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقا للترتيب الآتي:
أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس.
ب - التوزيع على الدائنين وفقا لأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة.
إنهاء الإجراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد