القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الحادية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا نتج عن بيع أصول التفلينة حصلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيكون توزيعها وفقا للترتيب الآتي: أ - أتعاب ومصروفات لجنة الإفلاس. ب - التوزيع على الدائنين وفقا لأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة. إنهاء الإجراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤