القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين تقدم بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤