Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز إجراء المقاصة التلقائية بناء على حوالة دين تقدم بعد تقديم طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد