القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون ترتيب أولويات الديوان في كل من الأولويات والسادسة والتسعين بعد المائة من النظام وفقا لترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤