Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون ترتيب أولويات الديوان في كل من الأولويات والسادسة والتسعين بعد المائة
من النظام وفقا لترتيبها في الأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد