القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد مسحقات كل إنهاء إجراء التسوية الوقائية أو إجراء التسوية القضائية لصقر المدينين أو إجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصقر المدينين وفق الترتيب الآتي: أ - أي أتعاب أو مصروفات لازمة لإتمام أو الخبير بحل إجراء سدادها أثناء سير الإجراء؛ ب - أي تمويل حصل عليه المدين وفق أحكام الفصل (العاشر) من النظام. الفصل الثاني عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤