القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع وزارة سموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام. الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤