Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة التاسعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية بالاتفاق مع وزارة سموجب حكم المادة (الرابعة عشرة بعد المائتين) من النظام.
الفصل الثالث عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد