Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد ديوان المدين نشاطا ثابتا بعد افتتاح الإفلاس - ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولويته سدادها وفقا لحكم الفقرة (ه) من المادة والسادسة بعد المائة من النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد