القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد ديوان المدين نشاطا ثابتا بعد افتتاح الإفلاس - ضمن المصروفات أثناء الإجراء، وتكون أولويته سدادها وفقا لحكم الفقرة (ه) من المادة والسادسة بعد المائة من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤