القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجرى المقاصة التلقائية وفقا لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء. الفصل الحادي عشر: أولويات الديوان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤