Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الخامسة والسبعونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجرى المقاصة التلقائية وفقا لأسعار الصرف لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ افتتاح الإجراء.
الفصل الحادي عشر: أولويات الديوان
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد