القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثانية والسبعون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - توضع لجنة الإفلاس لدى المحكمة قرار إنهاء إفلاس مرافقا له المعلومات والوثائق المحددة لذلك، وتتولى لدى سجل الإفلاس السجل التجاري ما يفيد بإنهائه، إجراء خلال (خمسة) أيام من تاريخ إنهاء. ٢ - يقصر حكم إزالة اسم المدين من سجل الإفلاس المخصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (التاسعة والبسبعون بعد المادة) من النظام على المدين ذي الصفة الطبيعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤