القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توفي المدين إثنا، سيرجع التوثيقية أو التوثيقية الخاصة للمدينين؛ فلمحكمة بناء على طلب أي من ورثته أو وكيله أن تعين بشكيل وقائع أمينا لإدارة أعمال المدين المتوفى حتى تأسيس شركة أو إيماء، وإجراء وقف أحكام الفصل (السادس عشر) من النظام، وإلى من الدائنين والورثة اسم الأمين للمحكمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤