القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الرابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا آل مال إلى تركة المدين المتوفي بعد تأسيس شركة، ما لم يتفق الورثة على غير ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤