القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثانية والتاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تحدد المحكمة بموجب حكم المادة (الثامنة) أو حكم المادة (العشرين) بعد المائة لعدم اجتماع ورثة المدين المتوفى، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة اجتماع ورثة المدين المتوفى، بناء على طلب أي منهم. ٢ - يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديدو. ٣ - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودانيه وفق إداره الاجتماعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤