Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثانية والتاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تحدد المحكمة بموجب حكم المادة (الثامنة) أو حكم المادة (العشرين) بعد المائة لعدم اجتماع ورثة المدين المتوفى، بناء على طلب أي منهم، على أن يكون الموعد خلال مدة اجتماع ورثة المدين المتوفى، بناء على طلب أي منهم.
٢ - يعلن من تقدم بطلب عقد الاجتماع عن الموعد المحدد، خلال (خمسة) أيام من تاريخ قرار المحكمة بتحديدو.
٣ - تكون إدارة اجتماع ورثة المدين المتوفى ودانيه وفق إداره الاجتماعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد