Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة الثالثة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب إفلاس، فلورثته - بعد الإفلاس مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول الشركة - تقدم إلى المحكمة بطلب إفلاس إجراؤ إفلاس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد