القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة الثالثة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا توفي مدين مفلس أو متعثر قبل تقديم طلب إفلاس، فلورثته - بعد الإفلاس مع الدائنين على تأسيس شركة ونقل أصول الشركة - تقدم إلى المحكمة بطلب إفلاس إجراؤ إفلاس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤