القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة السادسة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتولى الموظف العام لجهة الإفلاس - الذين يصدر بتصريحهم قرار من اللجنة- أعمال التحقيق والتحقق والضبط، واللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلا لذلك. ٢ - يحق لمن يتولى أعمال التحقيق والتحقق والضبط - الذي سيل أدائه، الاطلاع على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازما للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه. ٣ - اللجنة تطلب طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام، على أي يراد الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤