Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة السادسة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتولى الموظف العام لجهة الإفلاس - الذين يصدر بتصريحهم قرار من اللجنة- أعمال التحقيق والتحقق والضبط، واللجنة الاستعانة في أداء هذه الأعمال بمن تراه مؤهلا لذلك.
٢ - يحق لمن يتولى أعمال التحقيق والتحقق والضبط - الذي سيل أدائه، الاطلاع على أي إفادة أو مستند أو وثيقة أو قرار يكون لازما للعمل، أو طلبها من أي شخص تتوافر لديه.
٣ - اللجنة تطلب طلب إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام، على أي يراد الطلب المعلومات والوثائق المحددة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد