Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H
المادة العاشرة والثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 622
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يكون إيداع الإفلاس في سجل الإفلاس إلكترونيا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتعامل للعموم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس.
٢ - على كل من أوحد وثيقة أو معلومة في سجل الإفلاس تحديثها متى طلب تغيير عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد