القانوني

Implementing Regulations of the Bankruptcy Law 1439H

المادة العاشرة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
622

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون إيداع الإفلاس في سجل الإفلاس إلكترونيا وفق النموذج المحدد لذلك، ويتعامل للعموم الاطلاع عليه على الموقع الإلكتروني للجنة الإفلاس. ٢ - على كل من أوحد وثيقة أو معلومة في سجل الإفلاس تحديثها متى طلب تغيير عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/١٢/٢٤