الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف لعام 1443هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 625
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرفع المكتب حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويروذ الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد