القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف لعام 1443هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
625

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - تكون موارد المكتب من الآتي: أ - ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة. ب - التبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقا للإجراءات النظامية المعتمدة. ج - عائدات أوقاف وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة. د - الدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته. ٢ - توجد إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. ٣ - يفتح المكتب حسابا في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق ميزانية المكتب المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥