القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف لعام 1443هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
625

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمكتب لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس الوزراء، وها في حدود الترتيبات المتا تراء مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وعلى وجه الخصوص ما يأتي: ١- إقرار الخطط والدراسات والاستراتيجية الشاملة للمنظمة وبرامجها التنفيذية. ٢- إقرار البرامج والمشروعات المتطلقة باختصاصات ومهمات المكتب. ٣- إقرار سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية. ٤- إقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تخدم في تنفيذ مخططات تطور المنطقة وتمتينها. ٥- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي. ٦- إقرار هيكل المكتب التنظيمي. ٧- إقرار مشروعات المكتب، وحسابه، وتقارير المراجع السنوي؛ تمهدا لرفعها مجلس الإجراءات النظامية. ٨- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والوصايا والمنافع، وفقا للأحكام المنظمة لذلك. ٩- الموافقة على استثمار أموال المكتب بما يقع أحدافه، وفقا لأنظمة والتعليمات والأبليعات ذات الصلة. ١٠- تعيين مراجع حسابات معتمد أو أكثر، ومراقب مالي داخلي. ١١- إقرار خطط التنمية والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل المكتب - التي تخدمها الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. ١٢ - النظير النسوي الذي يقدمه الرئيس التنفيذي عن سير أعمال المكتب. واللجنة تقوض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها. ولجنة تشكيل جان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من تراه من مهمات، وتحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥