الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف لعام 1443هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 625
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف المكتب إلى التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة الجوف في الجالات العمرانية،
والاقتصادية، والتعليمية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية،
والبيئة التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العمومية في سبيل تحقيق ذلك –دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى –المهام
والاختصاصات الآتية:
١ – رسم السياسات العامة لتطوير المنطقة وتنميتها.
٢ – إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية.
٣ – الإشراف مباشرة على البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التنفيذ والصيانة.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
٤ - مراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات - ذات الصلة بعمل المكتب - التي تعدها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في المنطقة، بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة.
٥ - متابعة تخطيط مشروعات والبشروعات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
٦ - تريب أولويات تنمية البرامج والمشروعات في المنطقة بما يتفق مع خطط التنمية.
٧ - متابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة، والتأكد ما يلزم لتنفيذها، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وتطبيق مشروعات تحسين وقياس كفاءة الأداء الحصري عليها في ضوء أهداف خطط التنمية المعتمدة.
٨ - إقرار نرجح مجه كلعات تنمية المناطق بالتنسيق مع الأمانة المنطقة ومع الأجهزة ذات العلاقة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
٩ - الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة - بما في ذلك الأحياء التاريخية - وتحسينها، ومعالجة الأحياء المشهورة وتطويرها ولا ترقها بما عماراتها واقتصادها وأمنها وبيئتها، وإجراء ما يلزم لتنفيذ ذلك.
١٠ - إعداد ضوابط البيئة والاستعمالات الأرضي في تنفيذ مخططات تطور المنطقة وتنميتها.
١١ - مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.
١٢ - تنسيق وتنميط بين الأجهزة ذات الصلة بتطور المنطقة وتنميتها، وفقا للخطة والبرامج والمشروعات المقررة.
١٣ - وضع البرامج والأنس والإجراءات اللازمة لتمشية القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتفعيل المشروعات والخدمات في المنطقة، والإشراف عليها.
١٤ - إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات حيوية وإدارية، بحيث تكون منسقة ومرجعية أساسا للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات العامة للمستشفيات
المرقم ١٤
التاريخ - المرفقات
وللمكتب في سبيل تحقيق مهماته واختصاصاته الاستعانة بمن من الأجهزة الحكومية
وغيرها ما في ذلك بيوت الخبرة والكوادر المختصة، داخل المملكة وخارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد