الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف لعام 1443هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 625
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمكتب رئيس يعين ويعفي من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويبعد المسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال المكتب وشؤونه، ويتكرر مسؤوليته في حدود الترتبات والقرارات الصادرة بموجبها، وله على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الآتية:
١- الإشراف على منسوبي المكتب وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح والإدارة.
٢- الإشراف على أعمال المكتب الفنية والإدارية من خلال اللوائح والسياسات المعتمدة وفقا للترتيبات.
٣- متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة.
٤- تمثيل مكتب أمام القضاء والأجهزة الحكومية والمؤسسات المحلية، وكذلك الدالات ذات العلاقة خارج المملكة، بعد موافقة اللجنة أو بمصب الصلاحيات الممنوحة له.
٥- إعداد مشروع ميزانية المكتب، والمسائب الحتائي، وتتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، تمهيدا لرفعها إلى اللجنة لإقرارها.
٦- اقتراح هيكل التنظيمي ورفع إليه إلى اللجنة لإقراره.
٧- اقتراح الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٨- اقتراح سياسات المكتب وخططه وبرامجه التنفيذية، ورفعها للجنة لإقرارها.
٩- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بمصب الصلاحيات الممنوحة له، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
المملكة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
١٠ - تعيين منسوبي المكتب، وفقا للوائح الإدارية والمالية.
١١ - تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخله في اختصاصاتها.
١٢ - إعداد تقرير سنوي عما حققه المكتب من إنجازات، وما وجهه من تحديات، وما يراه من مقترحات لتطويره، ورفعه إلى اللجنة؛ للنظر فيه.
١٣ - التعاقد مع الخبراء والاستشاريين الخلويين والعالميين.
١٤ - أي مهمة أخرى تكلفها اللجنة أو الرئيس.
ولئيس التنفيذي - بعد موافقة اللجنة - تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد