القانوني

الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف لعام 1443هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
625

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون لمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم 14 التاريخ / المرفقات - ٢- السنة المالية للمكتب هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥