الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف لعام 1443هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 625
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز - عند الحاجة - عقدها في مكان آخر داخل المكتبة.
٢ - تعقد اللجنة اجتماعاتها بصيغة دورية أربع مرات - على الأقل - في السنة، وللرئيس دعوة اللجنة للاجتماع ما حتمت أو حازت الحاجة إلى ذلك، أو ما يطلب ذلك للثالث الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.
٣ - يكون الاجتماع صحيا إذا حضره أغلبية الأعضاء أو من ينوب عنهم، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٤ - لا يجوز لعضو اللجنة الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند حضوره. وللصوت المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.
٥ - تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محضر رئيس الاجتماع والأعضاء.
٦ - يجوز عند الحاجة وفي الخالات المستعجلة ووقوعا لما يقدر الرئيس - أن تحدد الاجتماعات وأن تصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية. ويمكن أن تحدد القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة صحيحة ما لم تقر غير على جميع الأعضاء، ويصوت عليها من جميع الأعضاء، وتعبر على أغلبية أصواتهم.
اللجنة دعوة من تري الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين حضورا اجتماعا، دون أن يكون لهم حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد