Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 628
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، وتزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد