Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 628
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون إخلال بال اختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجية (و أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المدينة، وبياناتها، وميزانيتها السنوية، وحساباتها المحاسبية بنسخة منه بعد اعتمادها من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد