القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون إخلال بال اختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجية (و أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المدينة، وبياناتها، وميزانيتها السنوية، وحساباتها المحاسبية بنسخة منه بعد اعتمادها من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥