Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 628
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - تأليف موارد المدنية مما يلي:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتخاصه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ج- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والمنح.
٢ - توضع أموال المدنية في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويصرف منها
وفقا لميزانية المدنية السنوية المعتمدة.
٣ - تفتح المدنية حسابا في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها أن تفتح حسابات أخرى في
أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفقا لميزانيتها
المعتمدة ولوازمها.
المملكة العربية السعودية
الرقم: ١٤
التاريخ: /
المرفقات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد