القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للمدنية ميزانية سنوية مستقرة وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. ٢ - السنة المالية للمدنية هي السنة المالية للدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥