القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعد المجلس السلطة العليا للأجهزة الحكومية وتصريف أمورها، وله في حدود التنظيم اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ أهدافها، وله على وجه خاص ما يلي: ١ - إقرار السياسات العامة لأنشطة المدنية، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه. ٢ - إقرار لوائح المدينة والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والاتفاقيات الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية. المملكة العربية السعودية المرفق التاريخ ٤١٤ ه / / المرفقات ٣- إقرار الهيكل التنظيمي للمدينة. ٤- تحديد المقابل المالي لما تقدمه الخدمة المدنية وعمال في مجال اختصاصها، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. ٥- الموافقة على مشروع مميزة المدنية السنوية، وتفريع مراجع الحسابات، والتنقيير السنوي، تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنها. ٦- اعتماد خطة العمل السنوية وخطط التشغيلية للمدينة. ٧- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. ٨- قبول الهبات والتبرعات والمؤاوف، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. والمجلس تشكيل لجان يعهد إليها ما يرأه من مهام، وله تفويض بعض صلاحياته إلى من يراه من أعضائه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥