القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمدينة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: ١- ممثل من وزارة الطاقة. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز ٢ - ممثل من وزارة الخارجية. ٣ - ممثل من وزارة التجارة. ٤ - ممثل من وزارة الصحة. ٥ - ممثل من وزارة المالية. ٦ - ممثل من وزارة التعليم. ٧ - ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. ٩ - ممثل من هيئة البحوث والتطوير والابتكار. ١٠ - ممثل من مركز الأمن الوطني. ١١ - ممثل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ١٢ - الرئيس التنفيذي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥