القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتمت المدينة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة الرياض. وبما يقرر من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥