القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للأعلاف والعمارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١ - المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية. ٢ - التنظيم: تنظيم المدينة. ٣ - الوزير: وزير الطاقة. ٤ - المجلس: مجلس إدارة المدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥