القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد المدينة إلى أن تكون مركزا علميا وتتميز، مساهما في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في الجالات ذات الصلة لاستخدامات السلمية للطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة، والإسهام في تطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز التفتية في تلك الجالات لتكون المملكة العربية السعودية بورسو أوف إكسبرتس أت ذا كاونكل أوف مينسترز الرقم: / التاريخ: / المرفقات: ١٤ ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥