Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 628
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاصات الملقاة لجهات الحكومة الأخرى، تتولى المدنية في سبيل تحقيق أهدافها المهمات التالية:
١ - المشاركة في إعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية الضرية وتقييمها وتطبيقاتها المتجددة ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها،
٢ - إيجاز البحوث والدراسات والتطبيقات ذات الصلة، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي،
٣ - تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل حقوق الملكية والمنادج الصناعية ذات العلاقة باختصاصها، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحقيق المعادلة منها على الاقتصاد الوطني،
٤ - تطوير برامج لتحقيق القطاع الخاص لدعم البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والتقني المحلي، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها،
٥ - إعداد مشاريع المواصفات الخاصة بمجالات الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة،
٦ - تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للخدمات السلمية للاستخدامات السلمية وتطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة،
٧ - إدارة النفاذات المشعة على المستوى الوطني.
المملكة العربية السعودية
هيئة البترول والغاز
Bureau of Exports At The Council Of Ministers
٨- إعداد التقارير البحثية والعلمية - فيما يتعلق بمجالات اختصاصها، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية.
٩- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات التدريبية والندوات والأنشطة العمل في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
١٠- تقدم منح دراسية وبرامج تدريبية لتطوير الكفاءات ورفع القدرات البحثية والعلمية في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
١١- نشر الوعي في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
١٢- التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويوفر الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
١٣- الاتصال والتعاون الدولي للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
١٤- عقد الاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة لاستفادة من أفضل التقنيات، والأنظمة، والبحوث، والدراسات العلمية، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها.
١٥- استثمار أموالها ومواردها في المشاريع ذات الصلة باختصاصها، بما يحقق عوائد مالية للمدينة.
١٦- أي مهام أخرى يقترحها المجلس - ذات صلة بأهداف المدينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد