القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاصات الملقاة لجهات الحكومة الأخرى، تتولى المدنية في سبيل تحقيق أهدافها المهمات التالية: ١ - المشاركة في إعداد الخطط الوطنية ذات الصلة بمجالات الاستخدامات السلمية الضرية وتقييمها وتطبيقاتها المتجددة ووضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذها، ٢ - إيجاز البحوث والدراسات والتطبيقات ذات الصلة، والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي، ٣ - تعظيم رأس المال الفكري، وتشجيع تسجيل حقوق الملكية والمنادج الصناعية ذات العلاقة باختصاصها، والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل تحقيق المعادلة منها على الاقتصاد الوطني، ٤ - تطوير برامج لتحقيق القطاع الخاص لدعم البحوث والابتكار، وتطوير القدرات البشرية والتقني المحلي، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها، ٥ - إعداد مشاريع المواصفات الخاصة بمجالات الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة، ٦ - تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للخدمات السلمية للاستخدامات السلمية وتطبيقات الطاقة المتجددة، ورفع مساهمتها في مزيج الطاقة، ٧ - إدارة النفاذات المشعة على المستوى الوطني. المملكة العربية السعودية هيئة البترول والغاز Bureau of Exports At The Council Of Ministers ٨- إعداد التقارير البحثية والعلمية - فيما يتعلق بمجالات اختصاصها، والتعاون في ذلك مع الجهات المعنية. ٩- إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات التدريبية والندوات والأنشطة العمل في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. ١٠- تقدم منح دراسية وبرامج تدريبية لتطوير الكفاءات ورفع القدرات البحثية والعلمية في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. ١١- نشر الوعي في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. ١٢- التعاون وتبادل الخبرات مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويوفر الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. ١٣- الاتصال والتعاون الدولي للاستفادة من تجارب الدول الأخرى في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. ١٤- عقد الاتفاقيات مع الهيئات الدولية والإقليمية وفق الإجراءات النظامية المتبعة لاستفادة من أفضل التقنيات، والأنظمة، والبحوث، والدراسات العلمية، في المجالات والتطبيقات ذات الصلة باختصاصها. ١٥- استثمار أموالها ومواردها في المشاريع ذات الصلة باختصاصها، بما يحقق عوائد مالية للمدينة. ١٦- أي مهام أخرى يقترحها المجلس - ذات صلة بأهداف المدينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥