القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمسؤولة رئيس تنفيذية، يتعين ويعفي بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون هو المسؤول عن إدارة المدينة وتتركز مسؤولياته في الحدود التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، ويعارض الصلاحيات الآتية: ١- الإشراف على سير العمل في المدينة، وعلى العاملين فيها. ٢- اقتراح السياسات العامة لأنشطة المدينة، واقتراح الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. ٣- الإشراف على إعداد مشروع المدينة ومشروع خصائصها المتنوي، ورفعها إلى المجلس. ٤- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ٥- إعداد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمدينة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. ٦- اقتراح الخدمات التي يمكن أن تقدمها المدينة والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. ٧- تمثيل الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى داخل المملكة وخارجها من الجهات داخل المملكة والصلاحيات التي تفرض عليه بذلك. ٨- إصدار أوامر الصرف والموازنة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقا للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات التي فوضها بما يجوز. ٩- إعداد تقارير عن أعمال المدينة وإنجازاتها والموقعات التي تواجهها، ورفعها إلى المجلس. ١٠- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، وذلك بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. المملكة العربية السعودية Bureau of Experts At The Council Of Ministers ١١ - تنظيم مشاركة المدنية في المؤتمرات، والندوات، والمعارض، المتعلقة بمجالات عمل المدنية محليا وإقليميا ودوليا. ١٢ - إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخلولة له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥