القانوني

Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
628

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إجازات أثناء السنة المالية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/١٥