Organization of King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy for the year 2022
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 628
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترفع المدينة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا سنويا عما حققته من إجازات أثناء السنة المالية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد