القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

دون �إخالل باخت€صا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجل~س مراجع ح~سابات خارجياً (�أو �أكرث) من املرخ€ص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق ح~سابات املعهد ومعامالته وبياناته وميزانيته ال~سنوية وح~سابه اخلتامي، ويحدد املجل~س �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احل~سابات �إىل املجل~س، ويزود الديوان العام للمحا6سبة بن~سخة منه بعد اعتماده من املجل~س.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣