تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون �إخالل باختصا8ص الديوان العام للمحا6سبة، يُعينّ املجل~س مراجع ح~سابات خارجياً (�أو �أكرث) من
املرخص لهم بالعمل يف اململكة، لتدقيق ح~سابات املعهد ومعامالته وبياناته وميزانيته ال~سنوية وح~سابه
اخلتامي، ويحدد املجل~س �أتعابه، ويرفع تقرير مراجع احل~سابات �إىل املجل~س، ويزود الديوان العام
للمحا6سبة بن~سخة منه بعد اعتماده من املجل~س.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد