القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمعهد ميزانية م~ستقلة، ت€صدر وفقاً لرتتيبات �إ8صدار امليزانية العامة للدولة.-1 . تكون 6سنة املعهد املالية هي ال~سنة املالية للدولة-٢ :المادة الثانية عشرة يرفع املعهد �إىل رئي~س جمل~س الوزراء خالل (ت~سعني) يوماً من بداية كل 6سنة مالية، تقريراً 6سنوياً عما حققه من �إجنازات خالل ال~سنة املنقضية وما واجهه من 8صعوبات، وما يراه من مقرتحات لتح~سني 6سري العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣