تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمعهد ميزانية م~ستقلة، تصدر وفقاً لرتتيبات �إ8صدار امليزانية العامة للدولة.-1
. تكون 6سنة املعهد املالية هي ال~سنة املالية للدولة-٢
:المادة الثانية عشرة
يرفع املعهد �إىل رئي~س جمل~س الوزراء خالل (ت~سعني) يوماً من بداية كل 6سنة مالية، تقريراً 6سنوياً عما حققه
من �إجنازات خالل ال~سنة املنقضية وما واجهه من 8صعوبات، وما يراه من مقرتحات لتح~سني 6سري العمل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد