تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد املعهد من اآلتي:
ما يخصص له يف امليزانية العامة للدولة.-1
. ما يقبله املجل~س من هبات وتربعات ومنح وو8صايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة-٢
. املقابل املايل الذي يتقا9ضاه عن اخلدمات والأعمال التي يقدمها-٣
. �أي مورد �آخر يقره املجل~س للمعهد مبا يتوافق مع اختصا8صاته، ومبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-4
:المادة العاشرة
تودع جميع �إيرادات املعهد يف ح~ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال~سعودي.-1
يفتح املعهد ح~ساباً له يف البنك املركزي ال~سعودي، ويجوز له فتح ح~سابات �أخرى يف �أي من البنوك-2
.املرخص لها بالعمل يف اململكة، ويصرف من هذه احل~سابات وفق ميزانية املعهد املعتمدة ولوائحه املالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد