القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد املعهد من اآلتي: ما يخ€ص€ص له يف امليزانية العامة للدولة.-1 . ما يقبله املجل~س من هبات وتربعات ومنح وو8صايا وريع الأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة-٢ . املقابل املايل الذي يتقا9ضاه عن اخلدمات والأعمال التي يقدمها-٣ . �أي مورد �آخر يقره املجل~س للمعهد مبا يتوافق مع اخت€صا8صاته، ومبا ال يخالف الأنظمة والتعليمات-4 :المادة العاشرة تودع جميع �إيرادات املعهد يف ح~ساب جاري وزارة املالية يف البنك املركزي ال~سعودي.-1  يفتح املعهد ح~ساباً له يف البنك املركزي ال~سعودي، ويجوز له فتح ح~سابات �أخرى يف �أي من البنوك-2 .املرخ€ص لها بالعمل يف اململكة، وي€صرف من هذه احل~سابات وفق ميزانية املعهد املعتمدة ولوائحه املالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣