القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى اجمللس اإلشراف على إدارة شؤون املعهد وتصريف أموره، واتخاذ جميع القرارات الالزمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يلي:  �إقرار 6سيا6سات العمل املتعلقة باملعهد، واخلطط والربامج واملبادرات الالزمة لتنفيذها، والرفع عما -1 .يتطلب ا6ستكمال �أي �إجراءات نظامية يف 7ش�أنها �إقرار متطلبات منح الشهادات العلمية والتدريبية التي يقدمها املعهد.-٢ . �إقرار متطلبات تعيني املعلمني واملدربني وت�أهيلهم-٣  �إقرار متطلبات ت€صميم و�إقامة الربامج التعليمية والتدريبية والربامج الإعدادية املتعلقة مبجاالت-٤ .اخت€صا8ص املعهد �إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للمعهد.-5  �إ6سناد ما يخ€ص تطوير 7شاغلي الوظائف التعليمية �إىل 7شركة تطوير التعليم القابضة �أو �أي من الشركات-٦ .التابعة لها، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة  �إقرار اللوائح املالية والإدارية التي ي~سري عليها املعهد وغريها من اللوائح الداخلية والفنية الالزمة -7 لت~سيري 7ش�ؤونه، على �أن يكون �إقرار اللوائح املالية والأحكام ذات الأثر املايل يف اللوائح الأخرى باالتفاق مع وزارة املالية، ويكون �إقرار اللوائح الإدارية باالتفاق مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، مع مراعاة ما ي€صدر من قواعد وتعليمات يف هذا الش�أن.  �إقرار املقابل املايل للخدمات والأعمال التي يقدمها املعهد ويرى املجل~س ا6ستح€صال مقابل مايل عنها، -8 .وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة  املوافقة على مشروع ميزانية املعهد، وح~سابه اخلتامي، والتقرير ال~سنوي عن نشاطه؛ متهيداً -9 .ال6ستكمال الإجراءات النظامية املتبعة تعيني مراجع ح~سابات خارجي (�أو �أكرث)، ومراقب مايل داخلي.-١٠ . اعتماد تقرير مراجع احل~سابات-11 . املوافقة على �إنشاء الفروع �أو املكاتب �أو املراكز للمعهد-12 . النظر يف التقارير الدورية التي تقدم له عن 6سري العمل يف املعهد، واتخاذ القرارات الالزمة يف 7ش�أنها-13  املوافقة على �إبرام املعهد التفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وعلى انضمام املعهد �إىل عضوية-14 املعاهد واالحتادات واملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما يف حكمها ذات العالقة مبجاالت اخت€صا8صه، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة. قبول الهبات والتربعات واملنح والو8صايا وريع الأوقاف، بح~سب القواعد املنظمة لذلك.-١٥  تشكيل جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أعضائه �أو من غريهم، يعهد �إليها مبا يراه من مهام، ويحدَّد يف قرار-16 .تشكيل كل جلنة رئي~سها و�أعضا�ؤها واخت€صا8صها، ويكون لها اال6ستعانة مبن تراه لت�أدية تلك املهمات )، 3( ،)2( ،)1( عدا االخت€صا8صات الواردة يف الفقرات- وللمجل~س كذلك تفويض بعض من اخت€صا8صاته �إىل رئي~سه �أو من يراه من �أعضائه �أو من من~سوبي املعهد.-)٧( ،)٦( ،)٥( ،)٤( :المادة السابعة  يجتمع املجل~س ب€صفة دورية (ثالث) مرات يف ال~سنة على الأقل، �أو كلما دعت احلاجة �إىل ذلك بح~سب -1 �أو �إذا طلب ذلك ثلث �أعضائه على الأقل، وتوجه الدعوة لالجتماع-�أو من ينيبه- ما يقدره الرئي~س قبل موعد االجتماع ب~سبعة �أيام على الأقل، على �أن تتضمن -�أو من ينيبه- من الرئي~س-ًكتابة- .الدعوة جدول الأعمال عقد -�أو من ينيبه-  تعقد اجتماعات املجل~س يف مقر اجلهاز الرئي~سي. ويجوز بقرار من الرئي~س-2 .االجتماع يف �أي مكان �آخر داخل اململكة -�أو من ينيبه-  يشرتط ل€صحة اجتماع املجل~س حضور �أغلبية الأعضاء على الأقل، مبن فيهم الرئي~س-٣ وت€صدر القرارات ب�أغلبية �أ8صوات احلا9ضرين على الأقل، وعند ت~ساوي الأ8صوات يرجح اجلانب الذي 8صوَّت معه رئي~س االجتماع.  للمجل~س دعوة من يراه من �أهل االخت€صا8ص واخلربة حلضور اجتماعات ال~سلطة، وتقدمي املعلومات -٤ قرارات وأنظمة م2024 مارس8 هـ1445 شعبان27 الجمعة 5023 العدد102 السنة6 تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي .. تتمة والر�أي واملشورة، دون �أن يكون لهم حق الت€صويت.  ال يجوز لعضو املجل~س االمتناع عن الت€صويت وال تفويض عضو �آخر للت€صويت عنه عند غيابه.-5  تثبت مداوالت املجل~س وقراراته يف حما9ضر يوقعها رئي~س االجتماع والأعضاء احلا9ضرون، وللعضو-6 .املعرت9ض ت~سجيل اعرتا9ضه و�أ6سباب االعرتا9ض 9ضمن حمضر االجتماع عقد االجتماعات -�أو من ينيبه-  للمجل~س عند احلاجة ويف احلاالت امل~ستعجلة وفقاً ملا يقدره الرئي~س-7 والت€صويت على القرارات عن بُعد من خالل ا6ستخدام و6سائل التقنية، وميكن �أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها مبا يفيد اطالع جميع الأعضاء عليها، وال يعد القرار ال€صادر بهذه الطريقة 8صحيحاً ما مل ي€صوّت عليه جميع الأعضاء. ويعر9ض هذا القرار على املجل~س يف �أول اجتماع الحق لإثباته يف حمضر االجتماع. يتوىل �أمانته، والإعداد الجتماعاته، -ب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣