القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتمتع املعهد بالشخ€صية االعتبارية العامة واال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون املقر الرئي~س للمعهد يف مدينة الريا9ض، وله �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بح~سب احلاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣