تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتمتع املعهد بالشخصية االعتبارية العامة واال6ستقالل املايل والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون
املقر الرئي~س للمعهد يف مدينة الريا9ض، وله �إنشاء فروع �أو مكاتب داخل اململكة بح~سب احلاجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد