تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف املعهد إلى ما يأتي:
دعم متهني التعليم العام واالرتقاء مب~ستوى املمار6سات املهنية التعليمية �إىل م~ستوى االحرتاف.-1
. بناء منظومة للتطوير املهني التعليمي يف قطاع التعليم العام ذات كفاية وفاعلية عالية، ودعم تطبيقها-2
تنظيم وتقدمي خدمات التطوير املهني التعليمي وبراجمه، مبا يضمن كفايته وفاعليته يف القطاع-3
.التعليمي
تعزيز التنمية املهنية امل~ستدامة يف القطاع التعليمي من خالل بناء م~سارات مهنية و�أوعية تطوير مهني -٤
.متنوعة
�إعداد قيادات تعليمية من خالل الكشف عنها وتطويرها.-5
:المادة الرابعة
دون إخالل - يُعَدّ املعهد اجلهة اخملتصة بتقدمي خدمات التطوير املهني التعليمي. وله
القيام بكل ما يلزم في سبيل حتقيق أهدافه، -باختصاصات األجهزة احلكومية األخرى
ومن ذلك ما يأتي:
و9ضع 6سيا6سات وموا8صفات و�إجراءات خدمات التطوير املهني التعليمي، و�إعداد و�إقرار الضوابط التي -1
.تكفل تطبيقها
املشاركة مع الهيئة يف �إعداد وتطوير منوذج (�إطار) اجلدارات للم~ستفيدين من 7شاغلي الوظائف -٢
.التعليمية
�إعداد واعتماد معايري برامج ممار6سي التطوير املهني التعليمي غري املنتهية مب�ؤهل.-3
�إعداد و�إقرار وتنفيذ برامج وخدمات التطوير املهني التعليمي للم~ستفيدين، وحتديد معايريها-4
.و9ضوابطها وموا8صفاتها
�إعداد قيادات وكوادر بشرية تعليمية وتطويرها.-5
ً9ضمن الأ6سقف املعتمدة للمعهد يف امليزانية العامة للدولة، ووفقا- �إنشاء مراكز فرعية للمعهد وتشغيلها-6
و�إ8صدار اللوائح التنظيمية لنشاطات تلك املراكز، مبا ال يخل بالأحكام-للأنظمة والإجراءات املتبعة
الواردة يف التنظيم.
و9ضع الشروط واملتطلبات لت~سجيل ممار6سي مهنة خدمة التطوير املهني التعليمي امل�ؤهلني.-7
. �إعداد الدرا6سات والبحوث، وتقدمي اال6ستشارات يف املجاالت املعني بها املعهد-8
. متثيل اململكة خارجياً يف حدود جماالت اختصا8صه، وفقاً للإجراءات النظامية-9
ذات- تنظيم الندوات وامل�ؤمترات والفعاليات وجل~سات العمل واملعار9ض وامل~سابقات واجلوائز-10
. وعقدها واملشاركة فيها، وفقاً للإجراءات املتبعة-العالقة بالتطوير املهني التعليمي
�إ8صدار املجالت والدوريات والكتب والأدلة الإر7شادية والنشرات ذات العالقة مبهماته و�أنشطته، -11
.وفقاً للأنظمة والإجراءات املتبعة
مبا ي~سهم -عند احلاجة- التعاون مع مراكز البحوث وبيوت اخلربة على امل~ستويني املحلي والدويل-١٢
.يف حتقيق �أهدافه
تصميم و�إقامة برامج تعليمية وتدريبية وبرامج �إعدادية متعلقة باملجاالت املعني بها، وت�أهيل -13
.املدربني لتقدميها
منح الشهادات العلمية والتدريبية يف املجاالت املعني بها، بالتن~سيق مع اجلهات ذات العالقة. -14
. تقدمي اخلدمات والأعمال واملبادرات ذات الصلة باملجاالت املعني بها-15
. متلُّك الأ8صول املنقولة والثابتة والتصرف فيها، وفق الأنظمة املتبعة-16
اال7شرتاك يف عضوية املعاهد واالحتادات واملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما يف حكمها ذات-17
.العالقة مبجاالت اختصا8صه، وفقاً للإجراءات النظامية املتبعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد