تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ
المادة األولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 631
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق
غير ذلك:
التنظيم: تنظيم املعهد الوطني للتطوير املهني التعليمي.
املعهد: املعهد الوطني للتطوير املهني التعليمي.
اجمللس: جمل~س �أمناء املعهد.
الوزارة: وزارة التعليم.
الوزير: وزير التعليم.
الهيئة: هيئة تقومي التعليم والتدريب.
القطاع التعليمي: التعليم العام.
املستفيد: من ي~ستفيد من خدمات وبرامج املعهد، ومنهم 7شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي،
ومن يف حكمهم من العاملني يف مدار6س التعليم اخلا8ص �أو غري الربحي، واملر7شحون لشغل �أو ممار6سة
مهمات الوظائف التعليمية، و�أي فئات �أخرى يحدد املجل~س 7شمول خدمات املعهد لها.
خدمات التطوير املهني التعليمي: اخلدمات التي يقدمها املعهد للم~ستفيدين، بالشراكة مع الوزارة
�أو جهات القطاع العام �أو اخلا8ص �أو غري الربحي. وتشمل ت�أهيل امل~ستفيدين وتطويرهم وتهيئتهم مهنياً
وقيادياً، و�أي �أوجه تطوير �أو برامج �أو خدمات تطويرية �أخرى يقرها املجل~س.
�إن جمل~س الوزراء
بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود،
هـ، يف 7ش�أن �إلغاء الأحكام 1445/7/4 وتاريخ49173 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم
ذات الصلة يف نظام حماكمة الوزراء.
هـ.1380/9/22 ) وتاريخ88( وبعد االطالع على نظام حماكمة الوزراء، الصادر باملر6سوم امللكي رقم
) وتاريخ 2492( هـ، ورقم1445/5/23 ) وتاريخ1849( وبعد االطالع على املذكرتني رقم
هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/7/11
.هـ1445/7/3 ) وتاريخ16/137( وبعد النظر يف قرار جمل~س الشورى رقم
هـ.1445/7/16 ) وتاريخ7564( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم
يقرر ما يلي:
�أوالً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املتصلة بالتحقيق واملحاكمة الواردة يف نظام حماكمة الوزراء،
هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور الأمر امللكي 1380/9/22 ) وتاريخ88( الصادر باملر6سوم امللكي رقم
باملوافقة على (مشروع نظام الإجراءات اجلزائية ملحاكمة �أعضاء جمل~س الوزراء) والعمل مبوجبه.
ثانياً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املتصلة باجلرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة
يف نظام حماكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور نظام العقوبات والعمل مبوجبه.
وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بعون اهلل تعاىل
نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود
ملك اململكة العربية ال~سعودية
) بتاريخ 90/بناءً على املادة (ال~سبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جمل~س الوزراء، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1414/3/3
) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جمل~س الشورى، الصادر بالأمر امللكي رقم (�أ
هـ.1412/8/27
.هـ1445/7/3 ) بتاريخ16/137( وبعد االطالع على قرار جمل~س الشورى رقم
هـ.1445/7/18 ) بتاريخ580( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم
ر6سمنا مبا هو �آت:
�أوالً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املتصلة بالتحقيق واملحاكمة الواردة يف نظام حماكمة الوزراء، الصادر
هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور الأمر امللكي باملوافقة على 1380/9/22 ) بتاريخ88( باملر6سوم امللكي رقم
(مشروع نظام الإجراءات اجلزائية ملحاكمة �أعضاء جمل~س الوزراء) والعمل مبوجبه.
ثانياً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املتصلة باجلرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات الصلة الواردة يف
نظام حماكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور نظام العقوبات والعمل مبوجبه.
-كل فيما يخُ صُّ ه- ثالثاً: على 6سمو رئي~س جمل~س الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية امل~ستقلة
تنفيذ مر6سومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
هـ املتعلق بنظام حماكمة الوزراء1445 /07 /18 ) وتاريخ580( قرار جملس الوزراء رقم
هـ1445/07/23 ) وتاريخ138/مرسوم ملكي رقم (م
5قرارات وأنظمة
م2024 مارس8 هـ1445 شعبان27 الجمعة
5023 العدد102 السنة
قرارات مجلس الوزراء
تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي .. تتمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد