القانوني

تعديل الفقرة (5) من المادة (4) من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب لعام 1440هـ

المادة األولى
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
631

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية املعاني املبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم املعهد الوطني للتطوير املهني التعليمي. املعهد: املعهد الوطني للتطوير املهني التعليمي. اجمللس: جمل~س �أمناء املعهد. الوزارة: وزارة التعليم. الوزير: وزير التعليم. الهيئة: هيئة تقومي التعليم والتدريب. القطاع التعليمي: التعليم العام. املستفيد: من ي~ستفيد من خدمات وبرامج املعهد، ومنهم 7شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي، ومن يف حكمهم من العاملني يف مدار6س التعليم اخلا8ص �أو غري الربحي، واملر7شحون لشغل �أو ممار6سة مهمات الوظائف التعليمية، و�أي فئات �أخرى يحدد املجل~س 7شمول خدمات املعهد لها. خدمات التطوير املهني التعليمي: اخلدمات التي يقدمها املعهد للم~ستفيدين، بالشراكة مع الوزارة �أو جهات القطاع العام �أو اخلا8ص �أو غري الربحي. وتشمل ت�أهيل امل~ستفيدين وتطويرهم وتهيئتهم مهنياً وقيادياً، و�أي �أوجه تطوير �أو برامج �أو خدمات تطويرية �أخرى يقرها املجل~س. �إن جمل~س الوزراء بعد االطالع يف جل~سته املنعقدة برئا6سة خادم احلرمني الشريفني امللك 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود، هـ، يف 7ش�أن �إلغاء الأحكام 1445/7/4 وتاريخ49173 على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم ذات ال€صلة يف نظام حماكمة الوزراء. هـ.1380/9/22 ) وتاريخ88( وبعد االطالع على نظام حماكمة الوزراء، ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم ) وتاريخ 2492( هـ، ورقم1445/5/23 ) وتاريخ1849( وبعد االطالع على املذكرتني رقم هـ، املعدتني يف هيئة اخلرباء مبجل~س الوزراء.1445/7/11 .هـ1445/7/3 ) وتاريخ16/137( وبعد النظر يف قرار جمل~س الشورى رقم هـ.1445/7/16 ) وتاريخ7564( وبعد االطالع على تو8صية اللجنة العامة ملجل~س الوزراء رقم يقرر ما يلي: �أوالً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املت€صلة بالتحقيق واملحاكمة الواردة يف نظام حماكمة الوزراء، هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور الأمر امللكي 1380/9/22 ) وتاريخ88( ال€صادر باملر6سوم امللكي رقم باملوافقة على (مشروع نظام الإجراءات اجلزائية ملحاكمة �أعضاء جمل~س الوزراء) والعمل مبوجبه. ثانياً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املت€صلة باجلرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات ال€صلة الواردة يف نظام حماكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور نظام العقوبات والعمل مبوجبه. وقد �أعد مشروع مر6سوم ملكي بذلك، 8صيغته مرافقة لهذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعون اهلل تعاىل نحن 6سلمان بن عبدالعزيز �آل 6سعود ملك اململكة العربية ال~سعودية ) بتاريخ 90/بناءً على املادة (ال~سبعني) من النظام الأ6سا6سي للحكم، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 ) بتاريخ13/وبناءً على املادة (العشرين) من نظام جمل~س الوزراء، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1414/3/3 ) بتاريخ91/وبناءً على املادة (الثامنة عشرة) من نظام جمل~س الشورى، ال€صادر بالأمر امللكي رقم (�أ هـ.1412/8/27 .هـ1445/7/3 ) بتاريخ16/137( وبعد االطالع على قرار جمل~س الشورى رقم هـ.1445/7/18 ) بتاريخ580( وبعد االطالع على قرار جمل~س الوزراء رقم ر6سمنا مبا هو �آت: �أوالً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املت€صلة بالتحقيق واملحاكمة الواردة يف نظام حماكمة الوزراء، ال€صادر هـ، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور الأمر امللكي باملوافقة على 1380/9/22 ) بتاريخ88( باملر6سوم امللكي رقم (مشروع نظام الإجراءات اجلزائية ملحاكمة �أعضاء جمل~س الوزراء) والعمل مبوجبه. ثانياً: املوافقة على �إلغاء الأحكام املت€صلة باجلرائم والعقوبات والأحكام الأخرى ذات ال€صلة الواردة يف نظام حماكمة الوزراء، ويكون نفاذ ذلك بعد 8صدور نظام العقوبات والعمل مبوجبه. -كل فيما يخُ €صُّ ه- ثالثاً: على 6سمو رئي~س جمل~س الوزراء والوزراء ور�ؤ6ساء الأجهزة املعنية امل~ستقلة تنفيذ مر6سومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هـ املتعلق بنظام حماكمة الوزراء1445 /07 /18 ) وتاريخ580( قرار جمل˜س الوزراء رقم هـ1445/07/23 ) وتاريخ138/مرسوم ملكي رقم (م 5قرارات وأنظمة م2024 مارس8 هـ1445 شعبان27 الجمعة 5023 العدد102 السنة قرارات مجلس الوزراء تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي .. تتمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٨/٠٣